المادة 7
(كما تعدلت بقانون 21/8/1964):
خلافا لما نص عليه قانون الاستملاك تتبع الاصول التالية في الاستملاكات اللازمة لتنفيذ هذا المشروع:
آ- يبلغ مرسوم المنفعة العامة بواسطة النشر في الجريدة الرسمية واللصق في ساحة البلدة وعلى باب البلدية الرئيسي او على باب محل اقامة المختار.
ب - تحدد التعويضات الناتجة عن الاستملاك لجان تشكل بمرسوم بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل وتتألف كل لجنة من قاض رئيسا وعضوين احدهما من مهندسي الاشغال العامة والثاني من اهل الخبرة في المحافظة وتتبع الاصول المنصوص عليها في قانون الاستملاك.
تبلغ قرارات لجنة الاستملاك وفقا للاصول المنصوص عنها اعلاه باستثناء النشر في الجريدة الرسمية.
Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 17239 تاريخ 21/08/1964, article 5 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (القسم الاخير من الفقرة ب) by قانون منفذ بمرسوم رقم 17239 تاريخ 21/08/1964, article 1, 31/08/1964
مادة 1: يلغى القسم الاخير من الفقرة ب من المادة السابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 6630 تاريخ 10/5/1961 ويستبدل بالنص التالي: - تبلغ قرارات لجنة الاستملاك وفقا للاصول المنصوص عنها اعلاه باستثناء النشر في الجريدة الرسمية.