النص الكامل

قانون رقم 6 تاريخ 17/05/1980 نافذ

المادة 4

المادة 4

تستثنى من الزيادة المنصوص عنها في المادة الثالثة من هذا القانون, بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء وخلال مهلة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون, المناطق التي يعتبر المجلس الاعلى للتنظيم المدني انه من غير المناسب زيادة عامل الاستثمار العام فيها كالمناطق الحرجية والزراعية والاثرية وغيرها.

المادة 4 من قانون رقم 6 تاريخ 17/05/1980 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244131/article/4/