المادة 5
كل مالك عقار لم يتقدم بطلب الاستفادة من زيادة الاسثتمار خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون ولم يدفع المبلغ المتوجب عليه يسقط حقه من الاستفادة من احكام هذا القانون وتطبق على عقاره الشروط العادية المحددة بموجب الانظمة والقوانين النافذة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مُددت بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 103 تاريخ 30/12/1982, المادة 1, 13/01/1983
مادة 1: وضع موضع التنفيذ, مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 4871 تاريخ 15/2/1982 الرامي الى تعديل بعض أحكام المادتين الخامسة والسادسة من القانون رقم 6/80 تاريخ 17/5/1980 المتعلق بتمويل وانشاء عشرين الف وحدة سكنية في كافة المناطق اللبنانية, التالي نصه: "مادة 1: تمدد المهلة المحددة في المادة الخامسة من القانون رقم 6/80 تاريخ 17/5/1980 بحيث تقبل طلبات الاستفادة من زيادة عامل الاستثمار لغاية 31/12/1983 ويسقط حق المالك الذي لا يقدم طلبه قبل هذا التاريخ. "مادة 2: تمدد المهل المحددة في المادة السادسة من القانون رقم 6/80 تاريخ 17/5/1980 بحيث يتوجب على المالك الذي يطلب الاستفادة من زيادة عامل الاستثمار قبل 1/1/1983 ان يدفع لصندوق المستقل للاسكان النسبة من ثمن الارض الوهمية التي حددها القانون رقم 6/80 للطلبات المقدمة خلال السنة الاولى من تطبيقه على ان تزاد هذا النسبة 50 % اذا طلبت الاستفادة خلال سنة 1983 . "مادة 3: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية".
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.