النص الكامل

قانون رقم 6 تاريخ 17/05/1980 نافذ

المادة 5

المادة 5

كل مالك عقار لم يتقدم بطلب الاستفادة من زيادة الاسثتمار خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون ولم يدفع المبلغ المتوجب عليه يسقط حقه من الاستفادة من احكام هذا القانون وتطبق على عقاره الشروط العادية المحددة بموجب الانظمة والقوانين النافذة.

المادة 5 من قانون رقم 6 تاريخ 17/05/1980 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244131/article/5/