المادة 16
(عدلت بموجب قانون 0 / 2006 )
تتبع اللجنة الاستئنافية الاصول الاتية:
1 ـ لكل من الفرقاء أن يستأنف قرارات اللجنة البدائية أمام اللجنة الاستئنافية التي يقع العقار في نطاق صلاحيتها وذلك خلال مهلة ثلاثين يوما تلي تبلغ القرار على أن يكون الاستحضار موقعا من محام. تستأنف القرارات كل على حدة ولا يجوز أن يتناول الاستئناف أكثر من قرار بدائي واحد إلا في حال التلازم.
2 ـ يخضع الاستئناف لرسم الطابع والرسم المقطوع والتأمين الاستئنافي وتعفى الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات من هذين الرسمين ومن هذا التأمين.
3- يقدم الاستئناف الى كاتب اللجنة الاستئنافية او الى كاتب اللجنة البدائية مصدرة القرار فيقيده في سجل خاص ويعطي به ايصالا ويرسله دون ابطاء الى كاتب اللجنة الاستئنافية مع الملف البدائي المتضمن كل الاوراق والخرائط والمستندات والمحاضر والقرارات ووثائق التبليغ المتعلقة بالقرار موضوع الاستئناف وفي حال تخلف كاتب اللجنة البدائية عن ارسال الملف ضمن مهلة اسبوع من تاريخ تقديم الاستئناف يقضي عليه بغرامة يقدرها رئيس اللجنة الاستئنافية على الا تقل عن خمسة الاف ليرة ولا تتجاوز الخمسة وعشرون الف ليرة لبنانية.
4 ـ تطبق اللجنة الاستئنافية الأصول المستعجلة وتصدر قرارها بمهلة ينبغي أن لا تتجاوز الثلاثة أشهر.
5- يقبل الاستئناف الطاريء ضمن الشروط المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية.
6 ـ لا يوقف الاستئناف سير معاملات الاستملاك إلا أن للإدارة إذا استأنفت استئنافا أصليا أن تحتفظ بعشرة بالمئة (10%) من قيمة التعويض المقرر بداية إلى أن يصدر القرار الاستئنافي.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.