Rulings

State Council 05/01/2016

شورى حكم رقم : 214 /2016

Court
شورى
Number
214/2016
Date
05/01/2016
President
دعد شديد
Members
مداح، فنيانوس
Source
Lebanese University

ان انتقال ملكية عقار سبق ان تحدد تعويض عما استملك منه الى جهة غير تلك التي كانت صاحبة الحق في الملكية حين تقرر هذا التعويض، ينشىء الصفة والمصلحة لمن آل اليه هذا الحق للحلول محل من كان حائزا له، ما يقتضي معه اخراج الحائز السابق من المراجعة.

وقد تضمن القرار المطلوب فسخه حلا لجميع المسائل المطروحة من الخصوم، وبين الاسباب الملائمة لها، وبالتالي فانه لم يخالف احكام المادة 537 من قانون اصول المحاكمات المدنية ولا سيما الفقرة 12 منها، كونه قد علل قبول الاستئناف شكلا بقوله ان التبليغ الحاصل بالنسبة الى الشركة لا يستوفي الشروط المنصوص عليها قانونا في المواد 407 و408 من قانون اصول المحاكمات المدنية، ما يقتضي رد السبب المدلى به.

وبما ان الشركة المطلوب ابلاغها استثنائيا هي شركة تجارية معروفة ذات مقر رئيس وفروع منتشرة في سائر المناطق اللبنانية، ومقامها تاليا معلوم، لذلك يكون اللجوء الى التبليغ الاستثنائي عن طريق النشر في غير موقعه السليم، ولا يعتد به لجهة بدء سريان مهلة الاستئناف، والقرار المطعون فيه بقضائه بذلك يكون قد احسن تطبيق القانون خصوصا لناحية تحديد التعويض، ما يقتضي معه رد المراجعة.

Cited

Texts it relies on