المادة 42
يسقط الترخيص بالاشغال المؤقت اذا انقضت ستة اشهر على صدوره ولم يباشر بتنفيذه ولا يجوز ان تزيد مدة الاشغال على الثلاث سنوات .
قانون الاستملاك نافذ
يسقط الترخيص بالاشغال المؤقت اذا انقضت ستة اشهر على صدوره ولم يباشر بتنفيذه ولا يجوز ان تزيد مدة الاشغال على الثلاث سنوات .
المادة 42 من قانون الاستملاك https://lebaneselegislation.com/ar/law/244138/article/42/