النص الكامل

قانون الاستملاك نافذ

المادة 43

المادة 43

تعين السلطة التي اصدرت قرار الاشغال المؤقت التعويض المتوجب للمالك او الشاغل وعليها ايداع هذا التعويض قبل الاشغال. لمستحق التعويض ان يقبض المبلغ المودع باسمه وله ان يراجع عند الاقتضاء لجنة الاستملاك التي يقع العقار ضمن نطاق صلاحيتها الاقليمية لتحديد التعويض العادل. يخضع تحديد التعويض ووفائه للاصول المتبعة في تحديد تعويض الاستملاك.

المادة 43 من قانون الاستملاك https://lebaneselegislation.com/ar/law/244138/article/43/