جميع التشريعات

قانون منفذ بمرسوم رقم 15738 11/03/1964

وضع مشروع قانون تعديل المادة 40 من قانون قيد وثائق الاحوال الشخصية الصادر بتاريخ 7-12-1951 موضع التنفيذ

النوع
قانون منفذ بمرسوم
الرقم
15738
التاريخ
11/03/1964
الجريدة الرسمية
العدد 23, 19/03/1964, ص. 857-858
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قانون منفذ بمرسوم رقم 15738 تاريخ 11/03/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت المادة 40 من قانون قيد وثائق الاحوال الشخصية الصادر بتاريخ 7 كانون الاول سنة 1951 وابدلت منها الاحكام التالية: المادة 40 الجديدة: لا يجوز للشخص الذي ترك الجهة المقيد اسمه في سجلات نفوسها بقصد الاقامة الدائمة في جهة اخرى ان ينقل اسمه اليها الا بعد انقضاء ثلاث سنوات على اقامته فيها بصورة مستمرة, وعلى ان يقدم تصريحا بذلك موقع منه ومن المختار ومن شاهدين الى قلم الاحوال الشخصية في المحلة او القرية التي يريد الانتقال اليها على ان يجري تحقيق بواسطة الشرطة او الدرك لاثبات صحة هذه الاقامة. ويحق للحكومة رد الطلب اذا تبين ان هنالك ضرورات موجبة لذلك.

المادة 1 اصدار

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 10619 تاريخ 17 ايلول سنة 1962 وهذا نصه:

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 اصدار

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

الذوق في 11 اذار سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الداخلية الامضاء: حسين العويني