All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 15738 11/03/1964

وضع مشروع قانون تعديل المادة 40 من قانون قيد وثائق الاحوال الشخصية الصادر بتاريخ 7-12-1951 موضع التنفيذ

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
15738
Date
11/03/1964
Official Gazette
Issue 23, 19/03/1964, p. 857-858
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 15738 تاريخ 11/03/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت المادة 40 من قانون قيد وثائق الاحوال الشخصية الصادر بتاريخ 7 كانون الاول سنة 1951 وابدلت منها الاحكام التالية: المادة 40 الجديدة: لا يجوز للشخص الذي ترك الجهة المقيد اسمه في سجلات نفوسها بقصد الاقامة الدائمة في جهة اخرى ان ينقل اسمه اليها الا بعد انقضاء ثلاث سنوات على اقامته فيها بصورة مستمرة, وعلى ان يقدم تصريحا بذلك موقع منه ومن المختار ومن شاهدين الى قلم الاحوال الشخصية في المحلة او القرية التي يريد الانتقال اليها على ان يجري تحقيق بواسطة الشرطة او الدرك لاثبات صحة هذه الاقامة. ويحق للحكومة رد الطلب اذا تبين ان هنالك ضرورات موجبة لذلك.

المادة 1 اصدار

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 10619 تاريخ 17 ايلول سنة 1962 وهذا نصه:

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 اصدار

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

الذوق في 11 اذار سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الداخلية الامضاء: حسين العويني