المواد
مادة 1: تعدل الفقرة الثانية من المادة 6 من المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 12/6/1959 على النحو التالي: "يشترط في من يعين رئيسا او عضوا لمجلس ادارة المصلحة ان لا يقل عمره عن خمس وثلاثين سنة وان لا يزيد على سبعين سنة وان يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية". (والباقي بدون تعديل)
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 14399 تاريخ 11/11/1963 وهذا نصه:
مادة 2: لا تطبق احكام المادة الاولى من هذا القانون على رؤساء واعضاء مجالس ادارات المصالح المستقلة الذين لم تنته ولايتهم بعد.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 3: يعمل بهذا القانون في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
الذوق في 11 اذار سنة 1964
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسين العويني
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسين العويني
وزير المالية
الامضاء: امين بيهم