All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 15736 11/03/1964

وضع مشروع قانون تعديل المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 12-6-1959 موضع التنفيذ (تنظيم المصالح المستقلة)

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
15736
Date
11/03/1964
Official Gazette
Issue 23, 19/03/1964, p. 856-857
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 15736 تاريخ 11/03/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة الثانية من المادة 6 من المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 12/6/1959 على النحو التالي: "يشترط في من يعين رئيسا او عضوا لمجلس ادارة المصلحة ان لا يقل عمره عن خمس وثلاثين سنة وان لا يزيد على سبعين سنة وان يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية". (والباقي بدون تعديل)

المادة 1 اصدار

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 14399 تاريخ 11/11/1963 وهذا نصه:

المادة 2

مادة 2: لا تطبق احكام المادة الاولى من هذا القانون على رؤساء واعضاء مجالس ادارات المصالح المستقلة الذين لم تنته ولايتهم بعد.

المادة 2 اصدار

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القانون في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

الذوق في 11 اذار سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: امين بيهم