جميع التشريعات

قرار رقم 89 02/03/1970

الغاء مفعول القرار رقم 306-1 تاريخ 10 حزيران 1969 المتعلق بتحديد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات بيع الحلويات في مدينة صيدا - نطاق محافظة الجنوب

النوع
قرار
الرقم
89
التاريخ
02/03/1970
الجريدة الرسمية
العدد 23, 19/03/1970, ص. 311-312
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 89 تاريخ 02/03/1970
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى مفعول القرار الرقم 306/1 تاريخ 10/6/1969 المتعلق بتحديد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات بيع الحلويات في مدينة صيدا, محافظة الجنوب .

المادة 2

مادة 2: لا يمس هذا الالغاء حقوق الاجراء المكتسبة بموجب القرار الملغى المشار اليه في المادة السابقة, وعلى اصحاب العمل تمكينهم من ايام الراحة الاسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة متواصلة, يعلن عنها وعن ساعات العمل الاسبوعية, وفقا لاحكام المواد 31 و35 و36 من قانون العمل.

المادة 3

مادة 3: يكلف تفتيش العمل بملاحقة المخالفين لهذه الاحكام.

المادة 4

مادة 6: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

بيروت في 10 اذار سنة 1970 وزير الزراعة عبد اللطيف الزين