المادة 1
مادة 1: يلغى مفعول القرار الرقم 306/1 تاريخ 10/6/1969 المتعلق بتحديد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات بيع الحلويات في مدينة صيدا, محافظة الجنوب .
قرار Decision No. 89 02/03/1970
مادة 1: يلغى مفعول القرار الرقم 306/1 تاريخ 10/6/1969 المتعلق بتحديد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات بيع الحلويات في مدينة صيدا, محافظة الجنوب .
مادة 2: لا يمس هذا الالغاء حقوق الاجراء المكتسبة بموجب القرار الملغى المشار اليه في المادة السابقة, وعلى اصحاب العمل تمكينهم من ايام الراحة الاسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة متواصلة, يعلن عنها وعن ساعات العمل الاسبوعية, وفقا لاحكام المواد 31 و35 و36 من قانون العمل.
مادة 3: يكلف تفتيش العمل بملاحقة المخالفين لهذه الاحكام.
مادة 6: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.
بيروت في 10 اذار سنة 1970 وزير الزراعة عبد اللطيف الزين