All legislation

قرار Decision No. 89 02/03/1970

الغاء مفعول القرار رقم 306-1 تاريخ 10 حزيران 1969 المتعلق بتحديد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات بيع الحلويات في مدينة صيدا - نطاق محافظة الجنوب

Type
قرار · Decision
Number
89
Date
02/03/1970
Official Gazette
Issue 23, 19/03/1970, p. 311-312
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 89 تاريخ 02/03/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى مفعول القرار الرقم 306/1 تاريخ 10/6/1969 المتعلق بتحديد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات بيع الحلويات في مدينة صيدا, محافظة الجنوب .

المادة 2

مادة 2: لا يمس هذا الالغاء حقوق الاجراء المكتسبة بموجب القرار الملغى المشار اليه في المادة السابقة, وعلى اصحاب العمل تمكينهم من ايام الراحة الاسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة متواصلة, يعلن عنها وعن ساعات العمل الاسبوعية, وفقا لاحكام المواد 31 و35 و36 من قانون العمل.

المادة 3

مادة 3: يكلف تفتيش العمل بملاحقة المخالفين لهذه الاحكام.

المادة 4

مادة 6: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

بيروت في 10 اذار سنة 1970 وزير الزراعة عبد اللطيف الزين