المادة 1
الغيت مكاتب الطابو والمكاتب المعاونة الموجودة حاليا والمنشأة وفاقا لاحكام القرارين رقم 188 و189 الصادرين من المفوضية العليا والمؤرخين في 15 اذار سنة 1926 ومكاتب التسجيل الموجودة في مناطق لبنان القديم.
مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 28/02/1930 نافذ
الغيت مكاتب الطابو والمكاتب المعاونة الموجودة حاليا والمنشأة وفاقا لاحكام القرارين رقم 188 و189 الصادرين من المفوضية العليا والمؤرخين في 15 اذار سنة 1926 ومكاتب التسجيل الموجودة في مناطق لبنان القديم.
المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 28/02/1930 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244153/article/1/