المادة 2
تستبدل المكاتب الملغاة بمقتضى المادة السابقة:
اولا: بمكتب مركزي للطابو وللتسجيل.
ثانيا: بمكاتب عقارية معاونة.
مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 28/02/1930 نافذ
تستبدل المكاتب الملغاة بمقتضى المادة السابقة:
اولا: بمكتب مركزي للطابو وللتسجيل.
ثانيا: بمكاتب عقارية معاونة.
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 28/02/1930 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244153/article/2/