النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 28/02/1930 نافذ

المادة 13

المادة 13

يقدم الطلب في ثلاث نسخ للمكتب المعاون ذي الصلاحية ويكون خاضعا لرسوم الطوابع ويوقعه المستدعي ويصدق رسميا على امضائه وفاقا لاحكام المادتين 57 و59 من قرار المفوضية العليا رقم 188 وتضم الى هذا الطلب الصورة الاصلية او نسخة حرفية عنها عن العقود والاتفاقات والحجج او الاحكام التي يستند اليها الطلب .

ان الاحكام المرعية الاجراء التي يستند اليها طلب التدوين والحجوز والاعتراضات يجب ان تبلغ الى المكتب المعاون بواسطة دائرة الاجراء

المادة 13 من مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 28/02/1930 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244153/article/13/