المادة 13
يقدم الطلب في ثلاث نسخ للمكتب المعاون ذي الصلاحية ويكون خاضعا لرسوم الطوابع ويوقعه المستدعي ويصدق رسميا على امضائه وفاقا لاحكام المادتين 57 و59 من قرار المفوضية العليا رقم 188 وتضم الى هذا الطلب الصورة الاصلية او نسخة حرفية عنها عن العقود والاتفاقات والحجج او الاحكام التي يستند اليها الطلب .
ان الاحكام المرعية الاجراء التي يستند اليها طلب التدوين والحجوز والاعتراضات يجب ان تبلغ الى المكتب المعاون بواسطة دائرة الاجراء