النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 28/02/1930 نافذ

المادة 16

المادة 16

ان الرسوم والعائدات المترتبة على سائر العقود العقارية او على البيع سواء كان بالرضى او جبريا تستوفى على اساس القيمة المصرح بها او على اساس قيمة العقار التخمينية في الويركو اذا كانت هذه القيمة المخمنة تزيد عن الثمن المصرح به.

اذا استوفيت الرسوم او العائدات على اساس الثمن المصرح به وكانت قيمة العقار المخمنة في الويركو تزيد عن هذا الثمن فيحق للادارة في خلال سنة من تاريخ القيد ان تستوفي بالطرق الادارية من المتعاقدين متكافلين ومتضمانين جزاء نقديا يعادل عشرة اضعاف الرسوم التي تكون خسرتها الحكومة .

اذا ظهر حصول كتمان من الثمن فيحق للخزينة بخلال سنة من تاريخ التسجيل ان تتثبت هذا الكتمان بكافة طرق الاثبات وذلك امام المحكمة البدائية الواقع العقار ضمن نطاق صلاحيتها وتفصل المحكمة بالامر بصورة مستعجلة وقطعية واذا ثبت الكتمان فيحكم على المتعاقدين متكافلين متضامنين بجزاء نقدي يعادل عشرة اضعاف الرسوم التي خسرتها الحكومة .

وريثما تتم المساحة لا يتخذ الثمن المصرح به في البيوع اساسا للضرائب العقارية .

لا يجبر ذوو العلاقة على ابراز تذكرة الرخصة المعلنة دفع الضرائب المترتبة على العقار انما لاحكام المواد 39 و40 من قرار المفوضية العليا رقم 1329 المؤرخ في 22 اذار سنة 1922 تعتبر الضرائب المترتبة على العقار كديون ممتازة بدون حاجة الى تدوينها في السجلات المختصة بالفراغ والانتقال والتسجيل في السجل العقاري.

المادة 16 من مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 28/02/1930 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244153/article/16/