المادة 15
ان وكيل صاحب الحق المطلوب نقلع يجب ان يثبت وكالته بابرازه وكالة مصدقة اما المنتقل اليه الحق فيمكنه ان يستنيب عنه وكيسلا يكتفي بتصديق وكالته حتى من المختار.
مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 28/02/1930 نافذ
ان وكيل صاحب الحق المطلوب نقلع يجب ان يثبت وكالته بابرازه وكالة مصدقة اما المنتقل اليه الحق فيمكنه ان يستنيب عنه وكيسلا يكتفي بتصديق وكالته حتى من المختار.
المادة 15 من مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 28/02/1930 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244153/article/15/