النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 28/02/1930 نافذ

المادة 4

المادة 4

ان امين السجل العقاري المركزي في بيروت يدير مكتب الطابو والتسجيل المركزي في بيروت ويراقب المعاملات التي تجريها المكاتب المعاونة, وعلاوة على اختصاصه كأمين سجل عقاري مركزي يتولى شخصيا بصفته مديرا لاعمال مكتب الطابو والتسجيل المركزي.

اولا:مسك سجلات الطابو والتسجيل مع القيود والاشارات والتعليقات الواجب تدوينها في السجلات المذكورة واجراء المعاملات المختصة بها وفاقا للقوانين والانظمة والقرارات التي كانت تجري بموجبها معاملات الطابو والتسجيل في لبنان القديم.

ثانيا: حفظ الوثائق لاضافية (الصكوك القانونية والاتفاقات والاوراق المثبتة).

ثالثا: اعطاء الجمهور المعلومات التي تحتويها اوراق مكتب التسجيل والطابو المركزي وفاقا لاحكام الفصل الخامس من القرار رقم 1329 الصادر من المفوضية العليا في 20 اذار سنة 1922.

رابعا: حفظ سجلات التسجيل في لبنان القديم وسجلات الطابو.

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 28/02/1930 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244153/article/4/