المادة 5
ينشأ مكتب عقاري معاون في مركز كل محكمة صلحية في الجمهورية اللبنانية وهذا المكتب يكلف :
اولا: القيام باجراء المعاملات ومسك السجلات والوثائق المقررة باحكام الفصلين الثالث والرابع من الباب الثاني من القرار رقم 188 الصادر من المفوضية العليا في 15 اذار سنة 1926 وباحكام الفصلين الثاني والثالث من الباب الاول واحكام الفصلين الثاني والثالث من الباب الثاني من القرار رقم 189 الصادر من المفوضية العليا في 15 اذار سنة 1926 .
ثانيا: استلام وتدقيق العقود والاتفاقات والتصريحات التي يقدمها اصحاب الشأن والتي يراد بها احداث حق عيني او نقله او التصريح به او تعديله او حذفه من الحقوق التي يجب تسجيلها او تدوينها في سجل الطابو او سجل التسجيل .
ثالثا: احالة الاتفاقات ومحاضر التصريحات الى مكتب التسجيل والطابو او الى المكتب العقاري والقيام بالمعاملات اللازمة لذلك.
رابعا: مسك الدفاتر والجداول والوثائق المشار اليها في الفصل الثالث من هذا المرسوم الاشتراعي.