النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 28/02/1930 نافذ

المادة 7

المادة 7

ان قاضي الصلح يكون دائما تحت مراقبة مديرية الدوائر العقارية فيما يتعلق بالمعاملات الداخلة ضمن اختصاص المكتب العقاري المعاون.

المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 28/02/1930 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244153/article/7/