النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 28/02/1930 نافذ

المادة 6

المادة 6

يتولى حاكم الصلح المحلي اعمال المكتب العقاري المعاون ويشمل اختصاص هذا المكتب جميع المناطق العقارية الداخلة في صلاحية قاضي الصلح غير انه خلافا لاحكام الفقرة السابقة يجوز ان يعين موظف من قبل الدوائر العقارية لادارة اعمال المكتب العقاري المعاون في المناطق التي تستلزم كثرة معاملاتها تعيين هذا الموظف ويجري ذلك بموجب قرار من وزير المالية بعد اخذ رأي مجلس الوزراء.

المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 28/02/1930 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244153/article/6/