النص الكامل

نظام تاريخ 24/04/1930 ملغى ملغى

المادة 140

المادة 140

مادة 140: ان جميع التعديلات والمواد الاضافية التي يقدمها احد الوزراء او مقرر اللجنة اثناء الجلسة لا توقف المناقشة في المواد التي تليها الا اذا كان النص ذا علاقة بالمواد التالية يستشير الرئيس المجلس فيما اذا كان ينظر الى الطلب بعين الاعتبار ارسل التعديل الى اللجنة وارجئت المناقشة في المواد الباقية

المادة 140 من نظام تاريخ 24/04/1930 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244154/article/140/