المادة 140
مادة 140: ان جميع التعديلات والمواد الاضافية التي يقدمها احد الوزراء او مقرر اللجنة اثناء الجلسة لا توقف المناقشة في المواد التي تليها الا اذا كان النص ذا علاقة بالمواد التالية يستشير الرئيس المجلس فيما اذا كان ينظر الى الطلب بعين الاعتبار ارسل التعديل الى اللجنة وارجئت المناقشة في المواد الباقية