المادة 214
مادة 214: ان الذين ينالون قسطهم من احكام المادتين 211 و212 يجوز لهم ان يقدموا الى رئاسة المجلس طلبا خطيا مبينين فيها اسبابا مشروعة تبرر تغيبهم فيعرضها الرئيس على الهيئة العمومية فاذا وافق عليها المجلس باكثرية وقبلها صححت المعاملة التي عومل بها العضو وان رفض ذلك الطلب بقيت المعاملة السابقة الواقعة نافذة ويعلن عن ذلك في الجريدة الرسمية