المادة 215
مادة 215: المحافظة على النظام العام والامن داخل المجلس وحوله على النظام فيه من اختصاص الرئيس وحده ويقوم بها الرئيس باسم المجلس وللرئيس ان يحدد قوات الامن "الدرك والشرطة" التي يراها كافية لهذا الغرض فتقيم في الامكنة الخاصة من بناء المجلس وتكون تحت امرته