المادة 38
مادة 38: للجان ان تطلب بواسطة رئيس المجلس او مباشرة استدعاء الوزير ذي الشأن او مقدم الاقتراح, ولكل منهما الحق في حضور جلساتها والاشتراك في المناقشة دون ان يكون له راي معدود متى طلب ذلك في اللجنة وللوزير ان يبت عنه احد كبار موظفي وزارته, واذا اصرت اللجنة باكثريتها على حضور الوزير طلبت ذلك بواسطة رئيس المجلس وهو يبلغ الوزير ذا الشأن