The whole text

نظام تاريخ 24/04/1930 Repealed ملغى

المادة 38

المادة 38

مادة 38: للجان ان تطلب بواسطة رئيس المجلس او مباشرة استدعاء الوزير ذي الشأن او مقدم الاقتراح, ولكل منهما الحق في حضور جلساتها والاشتراك في المناقشة دون ان يكون له راي معدود متى طلب ذلك في اللجنة وللوزير ان يبت عنه احد كبار موظفي وزارته, واذا اصرت اللجنة باكثريتها على حضور الوزير طلبت ذلك بواسطة رئيس المجلس وهو يبلغ الوزير ذا الشأن

المادة 38 من نظام تاريخ 24/04/1930 https://lebaneselegislation.com/law/244154/article/38/