النص الكامل

نظام تاريخ 24/04/1930 ملغى ملغى

المادة 56

المادة 56

مادة 56: يتشاور المجلس بعد تلاوة المحضر الذي نوقش فيه تعد بان يلقي الرئيس هذا السؤال (هل هذا المحضر صحيح وينطبق على وقائع الجلسة) ومتى صدق المجلس المحضر لا يحق لاي عضو ولاي عذر ان يطلب الكلام لاجراء التصحيح فيه

المادة 56 من نظام تاريخ 24/04/1930 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244154/article/56/