The whole text

نظام تاريخ 24/04/1930 Repealed ملغى

المادة 56

المادة 56

مادة 56: يتشاور المجلس بعد تلاوة المحضر الذي نوقش فيه تعد بان يلقي الرئيس هذا السؤال (هل هذا المحضر صحيح وينطبق على وقائع الجلسة) ومتى صدق المجلس المحضر لا يحق لاي عضو ولاي عذر ان يطلب الكلام لاجراء التصحيح فيه

المادة 56 من نظام تاريخ 24/04/1930 https://lebaneselegislation.com/law/244154/article/56/