المادة 10
يدفع "الصندوق" الى اسرة العضو في حال وفاته تعويضا بمعدل الفي ليرة لبنانية عن كل سنة من سنوات عضويته على ان لا يقل عن خمسة عشر الف ليرة لبنانية ولا يزيد عن خمسين الف ليرة لبنانية, ولا يحجز هذا التعويض لانه مخصص لتأمين المعيشة.
قانون رقم 23 تاريخ 03/08/1982 نافذ
يدفع "الصندوق" الى اسرة العضو في حال وفاته تعويضا بمعدل الفي ليرة لبنانية عن كل سنة من سنوات عضويته على ان لا يقل عن خمسة عشر الف ليرة لبنانية ولا يزيد عن خمسين الف ليرة لبنانية, ولا يحجز هذا التعويض لانه مخصص لتأمين المعيشة.
المادة 10 من قانون رقم 23 تاريخ 03/08/1982 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244156/article/10/