النص الكامل

قانون رقم 23 تاريخ 03/08/1982 نافذ

المادة 10

المادة 10

يدفع "الصندوق" الى اسرة العضو في حال وفاته تعويضا بمعدل الفي ليرة لبنانية عن كل سنة من سنوات عضويته على ان لا يقل عن خمسة عشر الف ليرة لبنانية ولا يزيد عن خمسين الف ليرة لبنانية, ولا يحجز هذا التعويض لانه مخصص لتأمين المعيشة.

المادة 10 من قانون رقم 23 تاريخ 03/08/1982 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244156/article/10/