المادة 11
تتألف اسرة العضو المتوفي التي يحق لها قبض التعويض من:
1- الزوجة (او الزوجات )
2- الابناء الشرعيين او المتبنين الذين لم يكملوا الثامنة عشرة من عمرهم, والبنات غير المتزوجات , او اللواتي لا يقمن بعد بلوغهن الخامسة والعشرين بعمل ذي مردود. يعتبر بحكم القاصر مهما بلغ من العمر الولد المصاب بعاهة دائمة تمنعه من العمل.
3- الاصول مهما علوا اذا كانوا على عهدة المتوفي.