النص الكامل

قانون رقم 23 تاريخ 03/08/1982 نافذ

المادة 11

المادة 11

تتألف اسرة العضو المتوفي التي يحق لها قبض التعويض من:

1- الزوجة (او الزوجات )

2- الابناء الشرعيين او المتبنين الذين لم يكملوا الثامنة عشرة من عمرهم, والبنات غير المتزوجات , او اللواتي لا يقمن بعد بلوغهن الخامسة والعشرين بعمل ذي مردود. يعتبر بحكم القاصر مهما بلغ من العمر الولد المصاب بعاهة دائمة تمنعه من العمل.

3- الاصول مهما علوا اذا كانوا على عهدة المتوفي.

المادة 11 من قانون رقم 23 تاريخ 03/08/1982 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244156/article/11/