النص الكامل

قانون رقم 22 تاريخ 03/08/1982 نافذ

المادة 1

المادة 1

يحدد الدوام الاسبوعي لافراد الهيئة التعليمية في دور المعلمين والمعلمات وفي المدارس الثانوية والمتوسطة والابتدائية الرسمية كما يلي:

1-

أ - لاستاذ التعليم الثانوي واستاذ التربية الرياضية بعشرين ساعة تدريس تتناقص تدريجيا حتى تصل الى اربع عشرة ساعة.

ب - للمعلم او المدرس في المرحلة المتوسطة باربع وعشرين ساعة تدريس تتناقص تدريجيا حتى تصل الى سبع عشرة ساعة.

ج - للمعلم او المدرس في المرحلة الابتدائية ومرحلة الروضة بسبع وعشرين ساعة تدريس تتناقص تدريجيا حتى تصل الى تسع عشرة ساعة.

د - للمعلم او المدرس , عند الاشتراك في التدريس في اكثر من مرحلة, بعد ساعات التدريس العائدة للمرحلة التي يعطي فيها العدد الاكبر من الساعات .

ه - لمعلم او لمدرس التربية الرياضية في المرحلتين المتوسطة والابتدائية باربع وعشرين ساعة تدريس تتناقص تدريجيا حتى تصل الى سبع عشرة ساعة.

2- تخصص كل ساعات التناقص التدريجي, لافراد الهيئة التعليمية في جميع المراحل, حصرا للنشاطات اللاصفية (لا تدريسية داخل المدرسة وضمن اختصاص كل منهم).

3- يبدأ التناقص التدريجي بعد انقضاء خدمة فعلية في الملاك الدائم للتعليم الرسمي مدتها اثنتا عشرة سنة في التعليم الثانوي وخمس عشرة سنة في التعليم الابتدائي والمتوسط وينتهي عند حدوده الدنيا المبينة اعلاه بعد انقضاء خدمة فعلية مدتها اربع وعشرون سنة في التعليم الثانوي وثمان وعشرون سنة في التعليم الثانوي وثمان مهما كانت انواع هذه الخدمة الفعلية في التعليم.

4 - تحدد دقائق تطبيق التناقص في عدد ساعات الدوام او التدريس لافراد الهيئة التعليمية بمرسوم تنظيمي يتخد في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية وموافقة مجلس الخدمة المدنية.

5- يطبق مبدأ التناقص التدريجي على افراد الهيئة التعليمية في ملاك المديرية العامة للتعليم المهني والتقني بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة وموافقة مجلس الخدمة المدنية.

المادة 1 من قانون رقم 22 تاريخ 03/08/1982 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244158/article/1/