النص الكامل

قانون رقم 22 تاريخ 03/08/1982 نافذ

المادة 2

المادة 2

1- توزع ساعات التدريس على افراد الهيئة التعليمية في ضوء المناهج اما ما تبقى من ساعات دوام مفروضة قانونا فيمكن ان تخصص للتوجيه والارشاد والنشاطات الفنية والعلمية والرياضية والمناوبة ومختلف النشاطات اللاصفية.

2- تعتبر كل ساعة ونصف من العمل المشار اليه بمثابة ساعة تدريس واحدة.

3- لا يمكن تكليف احد افراد الهيئة التعليمية بعمل متمم للدوام في ضوء الفقرة (1) اعلاه الا بعد تأمين 75% على الاقل من ساعاته المفروضة قانونا في التدريس الفعلي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 248 تاريخ 03/10/2005, المادة 18 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 2 من قانون رقم 22 تاريخ 03/08/1982 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244158/article/2/