النص الكامل

قانون رقم 22 تاريخ 03/08/1982 نافذ

المادة 16

المادة 16

يمنع الحاق اي فرد من افراد الهيئة التعليمية بمركز عمله بعد اجازة لاعمال خاصة تتجاوز ثلاثة اشهر, اذا لم يتجاوز عمله الفعلي خلال السنة الدراسية بكاملها اربعة اشهر وفي هذه الحالة يقطع عنه راتبه حتى الحاقه بمركز عمله في مطلع العام الدراسي التالي, واستئنافه العمل.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 407 تاريخ 07/08/2000, المادة 91 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 16 من قانون رقم 22 تاريخ 03/08/1982 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244158/article/16/