النص الكامل

قانون رقم 22 تاريخ 03/08/1982 نافذ

المادة 6

المادة 6

لا يستفيد من علاوة التعليم والتعويض افراد الهيئة التعليمة المكلفون مساعدة الموظفين الاداريين والفنيين خلافا للاصول او الشروط المحددة في القوانين والمراسيم والانظمة المعمول بها, كما لا يستفيد منها الملحقون بالادارات الرسمية الاخرى باستثناء المكلفين بالتدريس اذا لم يسووا وضعهم خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدور هذا القانون. كما لا يستفيد من علاوة التعليم والتعويض افراد الهيئة التعليمية اذاتجاوز عدد ساعات عملهم السنوية خارج الملاك, عدد ساعات التعاقد المسموح بها وفق القوانين والانظمة النافذة.

المادة 6 من قانون رقم 22 تاريخ 03/08/1982 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244158/article/6/