النص الكامل

قانون رقم 22 تاريخ 03/08/1982 نافذ

المادة 7

المادة 7

يمكن منح افراد الهيئة التعليمية حق التغيب براتب كامل لمدة لا تتجاوز خمسة ايام عمل متواصلة او متقطعة في السنة الدراسية الواحدة بموافقة المسؤول عن المدرسة بناء على طلب معلل من صاحب العلاقة وبالاستناد الى اصول تحدد في النظام الداخلي للمدارس الرسمية ويراعى في منحه انضباط افراد الهيئة التعليمية ومدى تقيدهم بالدوام الرسمي وانتاجيتهم.

المادة 7 من قانون رقم 22 تاريخ 03/08/1982 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244158/article/7/