النص الكامل

قانون رقم 22 تاريخ 03/08/1982 نافذ

المادة 8

المادة 8

خلافا لاحكام المادة 39 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 تطبق الاحكام التالية على افراد الهيئة التعليمية فيما يختص بالاجازة الصحية:

1- اذا تجاوزت الاجازة الصحية الواحدة او الاجازات الصحية المتقطعة مدة عشر ايام عمل في السنة الدراسية الواحدة, يفقد افراد الهيئة التعليمية حقهم في تقاضي مختلف العلاوات والتعويضات الواردة في هذا القانون عن ايام التغيب التي تزيد عن هذه المدة.

2- كما يفقد افراد الهيئة التعليمية حقهم في تقاضي جميع العلاوات والتعويضات الواردة في هذا القانون اذا تقدموا بتقارير طبية تفيد بعدم قدرتهم على القيام باعباء التعليم لفترة مؤقتة او دائمة.

3- يستثنى من احكام الفقرة الاولى اعلاه:

أ- المدة التي يقضيها افراد الهيئة التعليمية في المستشفى بسبب امراض تتطلب استشفاء.

ب - مدة النقاهة التابعة للاستشفاء والمحددة بتقرير من اطباء المستشفى.

ج- المدة التي يتطلبها احد الامراض المزمنة التي تستوجب فعليا ملازمة الفراش وبناء على تقرير من طبيبين اختصاصيين, وبعد موافقة اللجنة الطبية الرسمية.

4- لا يؤخذ بالتقرير الطبي المعطى من خارج لبنان ولا يمنح صاحبه اجازة صحية الا في اطار القواعد التالية:

أ- ان يكون وجوده خارج لبنان قانونيا.

ب - ان يكون التقرير الطبي مصدقا حسب الاصول من الجهات المحددة في القوانين والانظمة النافذة.

ج- ان لا تتجاوز مدة التقرير الطبي عشرة ايام الا في حال دخول المريض المستشفى وطيلة مدة اقامته فيها تضاف اليها فترة النقاهة التي يقررها الطبيب المعالج او في حال المعالجة في الخارج بناء على موافقة مسبقة من اللجنة الطبية الرسمية.

د- تطبق احكام البندين (1) و (3) من هذه المادة بالنسبة لمفاعيل الاجازة الصحية.

المادة 8 من قانون رقم 22 تاريخ 03/08/1982 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244158/article/8/