النص الكامل

نظام اصول تبليغ وطرق المراجعة لدى دوائر الاوقاف الاسلامية نافذ

المادة 16

المادة 16

بعد انقضاء المدة المحددة بالمادة السابقة يعرض ملف الاستئناف على رئيس اللجنة القضائية ليعين مقررا في القضية وله ان يتولى بنفسه وضع التقرير فيها, يتضمن التقرير ملخصا للوقائع وللاسباب المدلى بها من الفريقين ورأى المقرر في صحة الاستئناف شكلا وموضوعا.

المادة 16 من نظام اصول تبليغ وطرق المراجعة لدى دوائر الاوقاف الاسلامية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244159/article/16/