The whole text

نظام اصول تبليغ وطرق المراجعة لدى دوائر الاوقاف الاسلامية In force

المادة 16

المادة 16

بعد انقضاء المدة المحددة بالمادة السابقة يعرض ملف الاستئناف على رئيس اللجنة القضائية ليعين مقررا في القضية وله ان يتولى بنفسه وضع التقرير فيها, يتضمن التقرير ملخصا للوقائع وللاسباب المدلى بها من الفريقين ورأى المقرر في صحة الاستئناف شكلا وموضوعا.

المادة 16 من نظام اصول تبليغ وطرق المراجعة لدى دوائر الاوقاف الاسلامية https://lebaneselegislation.com/law/244159/article/16/