المادة 28
ان قرار اللجنة القضائية لا يعتبر نافذا الا بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه وفي هذه الحال يكون قرار اللجنة نافذا ما لم يتقدم اصحاب العلاقة بطلب اعادة النظر بقرارها من المجلس الشرعي الاعلى خلال المدة المذكورة طبقا للفقرة 1 من المادة 54 من المرسوم الاشراعي رقم 18/55 المعدل.