The whole text

نظام اصول تبليغ وطرق المراجعة لدى دوائر الاوقاف الاسلامية In force

المادة 28

المادة 28

ان قرار اللجنة القضائية لا يعتبر نافذا الا بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه وفي هذه الحال يكون قرار اللجنة نافذا ما لم يتقدم اصحاب العلاقة بطلب اعادة النظر بقرارها من المجلس الشرعي الاعلى خلال المدة المذكورة طبقا للفقرة 1 من المادة 54 من المرسوم الاشراعي رقم 18/55 المعدل.

المادة 28 من نظام اصول تبليغ وطرق المراجعة لدى دوائر الاوقاف الاسلامية https://lebaneselegislation.com/law/244159/article/28/