النص الكامل

نظام اصول تبليغ وطرق المراجعة لدى دوائر الاوقاف الاسلامية نافذ

المادة 41

المادة 41

ترفع المديرية العامة للاوقاف ومدير الاوقاف ورئيس الدائرة الوقفية المعنية في رفع المعاملة الى اللجنة القضائية فور انقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ صاحب العلاقة او علمه علما لازما للنظر فيها وفقا لاحكام المادة 6 وما يليها من نظام استبدال العقارات الوقفية واحكام المرسوم رقم 18/55 المعدل بالقرار رقم 5/67 المتعلقة باللجنة القضائية.

المادة 41 من نظام اصول تبليغ وطرق المراجعة لدى دوائر الاوقاف الاسلامية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244159/article/41/