The whole text

نظام اصول تبليغ وطرق المراجعة لدى دوائر الاوقاف الاسلامية In force

المادة 41

المادة 41

ترفع المديرية العامة للاوقاف ومدير الاوقاف ورئيس الدائرة الوقفية المعنية في رفع المعاملة الى اللجنة القضائية فور انقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ صاحب العلاقة او علمه علما لازما للنظر فيها وفقا لاحكام المادة 6 وما يليها من نظام استبدال العقارات الوقفية واحكام المرسوم رقم 18/55 المعدل بالقرار رقم 5/67 المتعلقة باللجنة القضائية.

المادة 41 من نظام اصول تبليغ وطرق المراجعة لدى دوائر الاوقاف الاسلامية https://lebaneselegislation.com/law/244159/article/41/