المادة 29
مادة 29: يجري تبليغ قرارات المجلس الدستوري بالشكل الاداري مقابل ايصال ويتم التبليغ بواسطة مباشرين تابعين للمجلس ينتدبون لهذه الغاية بقرار من وزير العدل.
قانون رقم 516 تاريخ 06/06/1996 ملغى ملغى
مادة 29: يجري تبليغ قرارات المجلس الدستوري بالشكل الاداري مقابل ايصال ويتم التبليغ بواسطة مباشرين تابعين للمجلس ينتدبون لهذه الغاية بقرار من وزير العدل.
المادة 29 من قانون رقم 516 تاريخ 06/06/1996 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244163/article/29/