المادة 30
مادة 30: اذا لم يصدر المجلس الدستوري قراره بعدم دستورية القانون المطعون فيه, ضمن المهلة المبينة اعلاه, اعتبر النص موضوع المراجعة مقبولا.
قانون رقم 516 تاريخ 06/06/1996 ملغى ملغى
مادة 30: اذا لم يصدر المجلس الدستوري قراره بعدم دستورية القانون المطعون فيه, ضمن المهلة المبينة اعلاه, اعتبر النص موضوع المراجعة مقبولا.
المادة 30 من قانون رقم 516 تاريخ 06/06/1996 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244163/article/30/