النص الكامل

قانون رقم 516 تاريخ 06/06/1996 ملغى ملغى

المادة 6

المادة 6

مادة 6: يمارس رئيس المجلس فيما يتعلق بالمجلس الدستوري, الصلاحيات المالية والادارية التي تنيطها القوانين والانظمة بالوزير باستثناء الصلاحيات الدستورية, وفي حال غياب رئيس المجلس او خلو منصب الرئاسة لاي سبب كان او تعذر قيامه بمهامه, يقوم نائبه بممارسة صلاحياته.

المادة 6 من قانون رقم 516 تاريخ 06/06/1996 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244163/article/6/