المادة 6
مادة 6: يمارس رئيس المجلس فيما يتعلق بالمجلس الدستوري, الصلاحيات المالية والادارية التي تنيطها القوانين والانظمة بالوزير باستثناء الصلاحيات الدستورية, وفي حال غياب رئيس المجلس او خلو منصب الرئاسة لاي سبب كان او تعذر قيامه بمهامه, يقوم نائبه بممارسة صلاحياته.