النص الكامل

قانون رقم 515 تاريخ 06/06/1996 نافذ

المادة 13

المادة 13

تتولى مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة مراقبة تطبيق احكام المواد السابقة من هذا القانون.

اذا وجدت مصلحة التعليم الخاص ان الاقساط المدرسية المحددة او المفروضة من قبل المدرسة او ان الزيادة على الاقساط كما اعتمدتها, مخالفة لاحكام هذا القانون, عمدت الى دعوة ادارة المدرسة الى التقيد باحكام القانون تحت طائلة الملاحقة القضائية وفي هذه الحال تحدد المصلحة للمدرسة قيمة الاقساط او الزيادة الواجب اعتمادها, واذا تمادت المدرسة ولم تلتزم بهذه القيمة ولم تعترض عليها في خلال عشرة ايام من تبلغها وجب احالة المدرسة الى المجلس التحكيمي المختص بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة.

تستعين مصلحة التعليم الخاص للقيام بالمراقبة بعدد من الموظفين في وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة يجري وضعهم بتصرفها لمدة معينة بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وبخبراء المحاسبة المجازين او مكاتب تدقيق ومراقبة الحسابات المسجلين في نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان.

المادة 13 من قانون رقم 515 تاريخ 06/06/1996 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244164/article/13/